يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عنه. وفي "الكبرى" في "التفسير" رقم ١١٠٤٧ - عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٢/ ٧٢ - وفي "جزء القراءة" رقم ٢٤٢ - عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، وفي ٦/ ٣٨ - وفي "جزء القراءة" -٢٤١ - عن مسدد، عن يحيى القطان به.
(م) ٢/ ٧١ - عن يحيى بن يحيى، عن هُشَيم- (ح) وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، ووكيع- (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- أربعتهم عن إسماعيل به.
(د) ٩٤٩ - عن محمد بن عيسى، عن هشيم به. (ت) ٤٠٥ و ٢٩٨٦ - عن أحمد بن منيع، عن هُشيم به. و ٢٩٨٦ - عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، كلهم عن إسماعيل به.
وأخرجه (أحمد) ٤/ ٣٦٨ (وعبد بن حميد) رقم ٢٦٠ (وابن خزيمة) ٨٥٦ و ٨٥٧. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه الله-، وهو تحريم الكلام في الصلاة.
ومنها: بيان أن هذه الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحًا.
ومنها: ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: إن هذا اللفظ أحد ما يستدلّ به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي تقدمَ أحَدِ الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلًا، لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.
ومنها: أن لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت، لما دلّ عليه لفظ "حتى" التي للغاية، والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.
ومنها: أن قوله: "ونهينا عن الكلام" يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة عنه.
وقد اختلف الفقهاء في أشياء، هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ، والتنحنح بغير علة وحاجة، وكالبكاء.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلامًا، فهو داخل