عبد الله بن بَزيع، عن يزيد بن زُريع، عن إسرائيل، عن سماك به. وفي ٣٥/ ١٤١٨ - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن سماك به. وفي ٢٦/ ١٥٧٨٤ - عن محمر بن بشار، عن ابن مهدي به. وفي ١٨/ ١٥٧٤ - عن إسماعيل ابن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن سماك به. وفي ٢٤/ ١٥٧٨٢ - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك به. وفي ٢٥/ ١٥٧٨٣ - عن قتيبة, عن أبي عوانة، عن سماك به.
وأخرجه (م) ٣/ ٩ و٣/ ١١ (د) ١١٠١ و١٠٩٥ و١٠٩٣ و١٠٩٤ و١١٠٧ (ت) ٥٠٧ (ق) ١١٠٥ و١١٠٦ (أحمد) ٥/ ٨٦ و٨٧ و٨٨ و٩٠ و٩٢ و٩٣ و٩٨ و١٠٠ و١٠٢ و١٠٦ و١٠٧ (الدارمي) ١٥٦٥ و١٥٦٧ (عبد الله بن أحمد في زوائد المسند) ٥/ ٩٧ و١٠٠ (ابن خزيمة) ١٤٤٧ و١٤٤٨. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده (١):
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدد الخطبة، فالحديث صريح في مشروعية الخطبتين للجمعة، وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: مشروعية القيام حال الخطبة، وأنه لا يجلس فيها، قال ابن المنذر رحمه الله: هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ. واختلف في وجوبه، مذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنفية رحمه الله أن القيام سنة، وليس بواجب، وقال به ابن حزم، وهو الرجح، وقد تقدم البحث فيه في ١٨/ ١٣٩٧.
ومنها: مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلا يَصل بينهما في قيام واحد.
ومنها: مشروعية تخفيف الخطبتين، وقد تقدم البحث عنه في الباب الماضي.
ومنها: استحباب عدم التكلّم في حال الجلوس بين الخطبتين.
ومنها: قراءة آيات من القرآن في الخطبة، وتذكير الناس، ولا خلاف في الاستحباب، وإنما الخلاف في الوجوب، فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهو الراجح؛ لعدم دليل للوجوب، سوى مجرّد الفعل، وهو لا يكفي في ذلك، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة:
(١) ليس المراد فوائد سياق المصنف فقط، بل مع ما أوردته في الشرح، فتنبه.