أخرجه هنا ١٧/ ١٥٣٧ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ١٩٢٥ بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٥/ ١٤٥ (م) ٢/ ٢١٤ (د) ١٢٣٨ و (مالك في الموطإ). ١٣٠ واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف:
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رُومان أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية، ويسلّم بهم، وهو قول الشافعيّ، واختياره، ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم أن الإمام يسلّم إذا أكمل صلاته، ويقوم مَن وراءه، فيأتون بركعة، ويسلّمون. وقد زاد ابن القاسم في "الموطإ" في آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث أحبّ إليّ. قال أحمد بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك، إلا أشهب، فإنه أخذ بحديث ابن عمر في صلاة الخوف. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياسُ على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء، وأن السنّة المجتمع عليها أن يقضي المأمون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواءً، لحديث القاسم، عن صالح بن خوّات، عن سهل ابن أبي حثمة. وقال الشافعي: حديث يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوّات مسندٌ، والمصير إليه أولى من حديث القاسم, لأنه موقوف (١)، قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-.
ومن حجته أن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}[النساء: ١٠٢] وذكر انصراف الطائفتين، والإمام من الصلاة معا بقوله:{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ}[النساء:١٠٣] ذلك للجميع، لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاءً، قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بانصراف الأولى،
(١) - الصحيح أنه صح مرفوعًا من طريق القاسم، كما تقدم للمصنف قبل هذا رقم ١٥٣٦.