للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ, حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ - ,

===

وهو الجديد (١) ومالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف: إنه لا كفارة عليه، وعليه أن يستغفر ويتوب، وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد - رحمهم الله تعالى-.

وقال الشافعي في القول القديم الضعيف: إنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه.

واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن (٢) وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار (٣) أو نصف دينار، وتعلقوا بهذا الحديث، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة، كذا قاله النووي (٤).

٢٦٥ - (حدثنا عبد السلام بن مطهر) (٥) بن حسان بن مِصَكٍّ بمكسورة وفتح مهملة وشدة كاف، ابن ظالم بن شيطان الأزدي، أبو ظفر بفتح المعجمة والفاء، البصري، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال في "الزهرة": روى عنه البخاري أربعة أحاديث، مات سنة ٢٢٤ هـ.

(نا جعفر - يعني ابن سليمان -) وهذا قول أبي داود، وضمير


(١) وكذا بين الاختلاف ابن العربي (١/ ٢١٨). (ش).
(٢) وهو رواية عن الشافعية. (ش).
(٣) بالتخيير عند أحمد، كما في "الروض المربع" (١/ ١١٦) وغيره، والتنويع أول الحيض وآخره عند الشافعي، كما في "ابن رسلان"، انتهى. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٢٠٩).
(٥) بضم الميم وتشديد الهاء المكسورة، كذا في "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>