للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ, عَنْ مَيْمُونَةَ قالت: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ, إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ". [ن ٢٨٧، دي ١٠٥٧، حم ٦/ ٣٣٢، ق ١/ ٣١٣]

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا.

===

هكذا في "التقريب وقال في القاموس: نَدْبَةُ كَحَمْزَةَ: مولاة ميمونة بنت الحارث، لها صحبة، ويقال: بموحدة أولها مع التصغير (مولاة ميمونة) ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وذكرها ابن مسنده وأبو نعيم في الصحابة.

(عن ميمونة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر) والمباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة (المرأة من نسائه) أي من أزواجه (وهي حائض إذا كان عليها) أي على المرأة (إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به) أي بالإزار، أي تجعل الإزار حاجزًا بينه وبينها.

٢٦٨ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن منصور) بن المعتمر (عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر) (١) أي تعقد الإزار عليها (ثم يضاجعها زوجها).


(١) تكلم ابن رسلان على هذا اللفظ، ورجح المطرزي تأتزر، قال الزمخشري: أخطأ من قال: اتزر يتزر، وقال ابن مالك: هذا موقوف على السماع وقد سمع، قلت: وهو الصواب، كيف وقد سمع هكذا في عدة روايات، ففي البخاري (٣٦١): "إن كان ضيقًا فاتزر به"، وفي "الموطأ" (٣٢٢): "إن كان قصيرًا فليتزر به"، وكذا يأتي في أبي داود في باب إذا كان ثوبًا ضيقًا"، وفي حديث الترمذي (٢٢٠): "أيكم يتجر على هذا"، وقال تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: ١٢٥] بسطه أبو الطيب شارح "الترمذي". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>