للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِى ثَوْبَهُ - مِنْهُ (١) شَىْءٌ, غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ, ثُمَّ صَلَّى فِيهِ". [ن ٢٨٤، دي ١٠١٣، حم ٦/ ٤٤، ق ١/ ٣١٣]

٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - ,

===

صحيح, لأن سياق النسائي يغاير سياق أبي داود، ولفظه: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جابر بن صبح، قال: سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه ولم يعده، وصلى فيه، ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك، غسل مكانه ولم يعده، وصلى فيه"، فإن في هذا السياق ضمير "صلى فيه" في الموضعين يعود إلى ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيه إشكال, لأنه محمول على تعدد الواقعة، والله تعالى أعلم.

(وإن أصاب تعني ثوبه) زاد الراوي لفظ تعني, لأنه لم يحفظ ما تكلمت به عائشة من مفعول أصاب (منه شيء، غسل مكانه) أي مكان النجاسة من الثوب (ولم يعده) (٢) أي ولم يجاوز إلى غيره (ثم صلى فيه) أي في الثوب المغسول.

٢٧٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد الله - يعني ابن عمر بن غانم-) الرعيني مصغرًا، أبو عبد الرحمن، قاضي إفريقية، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن يونس: كان أحد الثقات الأثبات، دخل الشام والعراق


(١) وفي نسخة: "مني".
(٢) ذكر ابن رسلان تفصيلًا في مذهبه لم أتحصله، فأرجع إلى الفروع، ونقل عن ابن العاص أنه لا يطهر إلَّا إذا غسله كله دفعة واحدة، لأنه إذا غسل نصفه، فالجزء الرطب الذي يلاصق اليابس ينجسه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>