للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ, فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ".

٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا". [ق ١/ ٣١٤]

===

(عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال) (١) أي عن الفراش (على الحصير، فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ندن منه (٢) حتى نطهر) (٣).

وهذا الحديث يخالف (٤) الأحاديث المتقدمة الصحيحة، فلا بد من التأويل فيه، قال في "المجمع": والحديث منسوخ إلَّا أن يحمل القرب على الغشيان، انتهى، أو يؤول بأن ترك القرب والدنو كان من جانب عائشة -رضي الله عنها - لا منه - صلى الله عليه وسلم - (٥).

٢٧٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني، (عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) لعلها ميمونة (قالت) أي بعض أزواجه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا) أي المباشرة (ألقى على فرجها ثوبًا) أي أمرها بإلقاء الثوب على فرجها، ثم يباشرها.


(١) هو الفراش الخلق أو النمط، "ابن رسلان". (ش).
(٢) وفي نسخة ابن رسلان بدون الواو، قال: هكذا رواية الخطيب بحذف الواو، وهو الصواب. (ش).
(٣) قيل: هو مذهب ابن عباس، "ابن رسلان". (ش).
(٤) أجاب عنه ابن قتيبة في "التأويل" (ص ٢٣٥). (ش).
(٥) قال ابن رسلان: وهذا مستدل ابن عباس وأبي عبيد، وهو موافق لما حكاه النووي في"الروضة" تبعًا للرافعي، وهو قول شاذ من أقوال العلماء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>