للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّى فَإِذَا (١) مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِى, ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ». [ن ٣٥٨، جه ٦٢٠، حم ٦/ ٤٢٠، ق ١/ ٣٣١]

٢٨١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى,

===

المطلب بن أسد بن عبد العزى، الأسدية، مهاجرية جليلة، ذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش (٢). (حدثته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم) ولعل في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، أي شكت إليه الدم، أي دم الاستحاضة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حكمه (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك) أي هذا الدم (دم عرق) (٣) وليس بدم الحيض (فانظري إذا أتى قرؤك) (٤) أي أيام حيضتك (فلا تصلي، فإذا مر قرؤك (٥) فتطهري) أي اغتسلي (ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي ما بين الحيض إلى الحيض في أيام الطهر.

٢٨١ - (حدثنا يوسف بن موسى) بن راشد بن بلال القطان، أبو يعقوب الكوفي، سكن الري، فقيل له: الرازي، ثم انتقل إلى بغداد، ومات بها، قال ابن معين وأبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة: كان


(١) وفي نسخة: "وإذا".
(٢) انظر ترجمتها في: "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٤٢).
(٣) فيه حجة لنقض الوضوء عن خروج الدم, لأنه عليه الصلاة والسلام علَّله بأنه دم عرق وأوجب الوضوء، كذا في "الأوجز" (١/ ٦١٥). (ش).
(٤) استدل به من قال: إن القرء الحيض, لأن الصلاة لا تترك إلَّا فيها، "ابن رسلان". وقال ابن العربي (١/ ٢٠٤): حقيقة القرء الطهر وبسطه. (ش).
(٥) بفتح القاف والضم لغتان بسط ابن رسلان في ضبط هذه الكلمة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>