للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الآخَرِ, وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فَقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

===

عنك (من الآخر) أي فالفعلان متساويان في الإجزاء والإغناء، ولفظة "من" في قوله: "من الآخر" بمعنى البدل، (فإن قويت) أي قدرت (عليهما) أي على كل واحد منهما فاخترت الأقوى منهما (فأنتِ أعلم، قال) - صلى الله عليه وسلم - (لها) أي لحمنة: (إنما هذه) أي الثجة (ركضة) أي دفعة وضربة، والركضة: ضرب الأرض بالرجل في حال العدو أو غيره (من ركضات الشيطان) (١) أي إضرار وإفساد منه، وإضافتها إلى الشيطان, لأنه وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها وقت طهرها وصلاتها وصيامها، فكأنها ركضة منه (فتحيضي) أي تعدي (٢) نفسك حائضة (ستة أيام (٣) أو سبعة أيام).

قال القاري (٤): قيل: "أو" للشك من الراوي، وقد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومها، وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين, لأنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء، وقال النووي: "أو" للتقسيم، أي ستة إن اعتادتها، أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة،


(١) اختلف في تأويله على وجهين: منهم من جعله حقيقة، وكذا روي عن عائشة وهو الأوجه عندي، ومنهم من جعله مجازًا، كذا في "عارضة الأحوذي" مبسوطًا (١/ ٢٠٧). (ش).
(٢) كذا في الأصل والصوابا "عُدِّي". (ش).
(٣) قال ابن رسلان: إنما خص الست والسبع, لأنها الغالب في النساء، واختلف في المرأة هل كانت مبتدأة أو معتادة ناسية لعادتها، وصحح الخطابي الأول، فعلى هذا رددناها إلى الغالب، قلت: وعلى ما قاله الخطابي حمله البيهقي، ولذا بوب عليه به، وتقدم شيء منه قريبًا، وقال النووي في "شرح المهذب" (٢/ ٣٧٩): قال صاحب "التتمة": من قال: كانت معتادة، ذكر في ردها إلى الستة أو السبعة، ثلاث توجيهات وهي المذكورة في "البذل" في كلام النووي. (ش).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>