للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قال الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ

===

شيء فعلته هي، وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلَّا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة "أن أم حبيبة استحيضت فأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت"، واستدل المهلبي بقوله لها: "هذا عرق" على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة, لأن دم العرق لا يوجب غسلًا، انتهى.

قلت: فعلى هذا الأمر بالاغتسال محمول على الغسل من المحيض فقط.

(قال أبو داود: قال القاسم بن مبرور) الأيلي بالفتح وسكون التحتانية، أحد الفقهاء، أثنى عليه مالك، وصلَّى عليه الثوري، مات بمكة سنة ١٠٨ هـ أو سنة ١٠٩ هـ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، عن أم حبيبة بنت جحش).

غرض المصنف بهذا الكلام الإشارة إلى الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث، فإن في الرواية الأولى: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، وفي الثانية من طريق يونس عن ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة عن أم حبيبة، ولم يذكر فيه عروة ولا عائشة، وزاد فيه قول عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة، وفي الثالثة من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة لم يذكر فيها عمرة، ولا الرواية عن أم حبيبة، وزاد فيها أيضًا: فكانت تغتسل لكل صلاة، ثم ذكر تعليق القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة، أسقط فيه عروة وزاد عن عائشة عن أم حبيبة، فخالف القاسم بن مبرور ما حدثه عنبسة عن يونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>