للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ" فِى حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ,

===

تضعيف تلك الجملة من الحديث، قلت: وإنكار ابن داود عن كون ذكر الوضوء في كل صلاة في الحديث لا يستلزم أن لا يكون فيه, لأن إنكاره مستند إلى عدم علمه، ومن ذكره فذكره يعتمد على علمه، فيكون الإنكار من غير دليل، فلا يعتبر.

ثم قال: (ودل على ضعف حديث حبيب هذا) هذا دليل ثانٍ على ضعف الحديث (أن رواية الزهري عن عروة) بن الزبير (عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة).

وحاصل هذا الدليل: أن حبيب بن أبي ثابت خالف الزهري مع جلالته، فإنه يروي بهذا السند عن عروة عن عائشة: "فكانت تغتسل لكل صلاة"، وحبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة، عن عائشة: "توضئي لكل صلاة" فمع مخالفة الزهري لا يعتبر حديثه.

ورد الخطابي هذا الدليل، فقال (١): أما قول أكثر الفقهاء فهو الوضوء لكل صلاة، وعليه العمل في قول عامتهم، ورواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت, لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزهري مضاف إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختيارًا منها، وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب، فهو مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك، والواجب هو الذي شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به، دون ما فعلته وأتته من ذلك، انتهى.

قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" في باب غسل الدم من طريق


(١) "معالم السنن" (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>