للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعجمة، وقد أخرج الدارمي (١) قول سعيد بن المسيب هذا بطرقٍ وألفاظٍ مختلفةٍ، فأوله ما أخرج بسنده عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال: وتغتسل من الظهر إلى الظهر بالمعجمة.

وعن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة، وفي رواية عن سمي، قال: قال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر.

وأخرج بسنده عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى.

وقد قوى قول سعيد بن المسيب هذا بقول الحسن، فقال: وكان الحسن يقول ذلك، وأخرج بسنده عن حميد عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وبقول ابن عمر، فأخرج بسنده عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.

ولما بلغ ثبوت هذا اللفظ وصحته بتلك المثابة، فكيف يجترئ على القول بالوهم فيه، ومعنى الحديث على الرواية بالمعجمة أن المقصود بالأمر بالغسل هو المعالجة لتقليل الدم بالتبريد، وأحسن الأوقات للتبريد وأحوجها إليه ما هو أشد في الحرارة وهو وقت الظهر، ولذلك أمر بالغسل فيه لتسكين الحرارة وتقليلها (٢).


(١) "سنن الدارمي" (١/ ١٤٤).
(٢) وأجاد ابن رسلان في توجيه الأثر، فحمله على امرأة كان ينقطع حيضها عند الظهر، قال: فيحتمل أن الراوي ذكر الجواب فقط، ولم يذكر السؤال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>