للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قال: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ "أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى». [تقدم برقم ٢٨٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ

===

(عن محمد - يعني ابن عمرو- قال: ثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئِي (١) وصلي").

(قال أبو داود: قال ابن المثنى: وثنا به ابن أبي عدي حفظًا فقال: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة ... ).

هذا الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا مكرر بسنده ومتنه، وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في "باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"،


(١) اختلف الأئمة في وضوء صاحب العذر، فأوجبه الأئمة الثلاثة إلَّا أن عند الشافعي لكل صلاة، وعندنا وأحمد لوقت كل صلاة، ولم يوجبه الإِمام مالك أصلًا بل استحبه، كما هو مصرح في كتبهم، فغرض المصنف من الباب الأول إثبات من ذهب إلى إيجاب الوضوء، وبالثاني من قال باستحبابه ولم يوجب الوضوء.
وفي "المنهل" (٣/ ١٢٧): ينتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد وبدخوله عند أبي يوسف، وقال زفر: ينتقض بالدخول والخروج، وهو أصح الروايتين لأحمد، وفي "الهداية" (١/ ٣٤): مذهب الطرفين النقض بالخروج، وعند زفر بالدخول، وعند أبي يوسف بأيهما كان ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>