للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي (١): اختلف الناس في الصفرة والكدرة (٢) بعد الطهر والنقاء، فروي عن علي -رضي الله عنه - أنه قال: ليس ذلك بحيض، ولا تترك لها الصلاة، ولتتوضأ ولتصل، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، وقال سعيد بن المسيب: إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت، وبه قال أحمد بن حنبل.

وعن أبي حنيفة: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يومًا أو يومين ما لم تجاوز العشر، فهو من حيضها, ولا تطهير حتى ترى البياض خالصًا.

واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا، فالمشهور من مذهب أصحابه: أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، فإنها تحيض، وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضًا، ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضًا، وهو قول عائشة وعطاء، وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.


(١) "معالم السنن" (١/ ١٤٧).
(٢) قال العيني (٣/ ١٧٣): ذهب الجمهور إلى معنى الحديث كما ترجم البخاري فقالوا: هما في زمن الحيض حيضٌ لا بعده، به قال الثوري والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف: ليس في قبل الحيض حيضٌ بعده حيضٌ، وقال مالك: حيضٌ قبله وبعده، وقريب منه ما في "المغني" (١/ ٤١٣) إلَّا أنه عد مالكًا أيضًا مع الجمهور، ويشكل أن مذهب مالك العبرة بالتمييز، وأجبت عنه في هامش "اللامع" (٢/ ٢٨٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>