للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنِ الشَّيْبَانِىِّ, عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: "كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ, فَكَانَ (١) زَوْجُهَا يَغْشَاهَا". [ق ١/ ٣٢٩]

===

وصنف، ونقل عبد الحق في "الأحكام" عن أحمد: أنه رماه بالكذب، وقال الحافظ في "التقريب": أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، مات سنة ٢١١ هـ.

(عن علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء، القرشي أبو الحسن الكوفي، الحافظ، قاضي الموصل، قال أحمد: صالح الحديث، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن سعد، والعجلي وقال: كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة، وعن يحيى بن معين: أنه وُلّي قضاء أرمينية فاشتكى عينه، فدس القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبًا فكحله، فذهبت عينه، ورجع إلى الكوفة أعمى، مات سنة ١٨٩ هـ.

(عن الشيباني) هو سليمان، (عن عكرمة) الظاهر أنه مولى ابن عباس (قال) أي عكرمة: (كانت أم حبيبة تستحاض) أي تصيبها الاستحاضة (فكان زوجها) واسم زوجها عبد الرحمن بن عوف (يغشاها) أي يجامعها، فإن قيل: كان يكون فعل الصحابي حجة مادام لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له بذلك؟ قلت: الظاهر أنه لا يجترئ على ذلك مع أنه قد ورد النهي عن قربان الحيض في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٢) إلَّا بإذن منه - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الشوكاني (٣) في الجواب: وينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفيه


(١) وفي نسخة: "وكان".
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢.
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>