للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ, وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ, "قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ, وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا", فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالآبَاطَ. قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ. [انظر سابقه]

===

وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به (١).

٣١٩ - (حدثنا سليمان بن داود المهري) هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري، أبو الربيع، ابن أخي رشدين المصري، قال الآجري: ذكر لأبي داود أبو الربيع ابن أخي رشدين؟ فقال: قل من رأيت في فضله، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن يونس: كان زاهدًا فقيهًا على مذهب مالك، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٥٣ هـ.

(وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب نحو هذا الحديث) أي حدث سليمان وعبد الملك عن ابن وهب نحو ما حدث أحمد بن صالح عنه باتحاد المعنى واختلاف اللفظ.

(قال) أي ابن وهب أو كل واحد من سليمان وعبد الملك: (قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا (٢) من التراب شيئًا، فذكر) بعد ذكر الاختلاف (نحوه) أي نحو ما تقدم (ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث) أي عبد الملك بن شعيب: (إلى ما فوق المرفقين) أي


(١) وقال ابن رسلان: فيه أنه يستحب الإطالة للغرة والتحجيل في التيمم كما في الوضوء، وهو قول أصحابنا كما هو ظاهر "المنهاج"، فيبلغ إلى الآباط. (ش).
(٢) قال ابن رسلان: يؤخذ منه أنه يجوز التيمم وإن لم يعلق بهما التراب، وبه قال مالك وأبو حنيفة خلافًا للشافعي وأحمد، إذ قالا: لا يجوز إلَّا أن يعلق بالكف من التراب شيء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>