للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بسنده عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين"، ثم قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، وقد صححه الحاكم.

وقال العلامة العيني (١): قال الذهبي أيضًا: إسناده صحيح، ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته، وهذا حديث صحيح صريح في إثبات الدعوى، ولو لم يكن هذا الحديث الصحيح الصريح بأيدي الفريق الأول لكانت الأحاديث الضعاف التي تكلم فيه كافية في إثبات الدعوى, لأن لمجموعها قوة تكفي في إثبات الدعوى.

واستدلوا أيضًا بالكتاب (٢) بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣)، فإن الله تعالى أمر بمسح اليد، فلا يجوز التقييد فيه إلَّا بدليل، وقد ورد في التقييد أحاديث مختلفة، فأدنى التقييد الذي ورد فيه هو ظهر الكف الواحد ثم الكفين والثالث إلى المرفقين.

فأما التقييد بالأولين فيحتمل أن يكون لأجل بيان صورة الضرب، ويحتمل أن يكون لأجل بيان ما يحصل به جميع الفعل، فلما كان مبناه على الاحتمال لم يبق الاستدلال، ولا يصح الاحتجاج به، وبقي التقييد بالمرفق، وليس فيه احتمال يمنع الاستدلال، فيؤخذ به، وهو الأشبه بالقياس؛ لأن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل في الوضوء، والتيمم بدل


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٢١١).
(٢) واستدل ابن العربي بالقرآن على خلافه، ونقله عن ابن عباس - رضي الله عنهما-. (ش) [انظر: "العارضة" (١/ ٢٤٠)].
(٣) سورة المائدة: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>