للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ: حَدَّثَنِى مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى, عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ, "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». [انظر سابقه]

===

التيمم بضربتين، وأما تأويل الكفين فبتقدير الغاية أي والكفين إلى المرفقين، لما روي عنه فيما تقدم من قوله: إلى المرفقين أو إلى الذراعين، فما قال البعض من أن فيه دليلًا صريحًا على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة، وإن ما زاد على الكفين ليس بضروري، وهذا القول قوي من حيث الدليل غير مستقيم، ومر بحثه فيما تقدم بأنه ورد في الروايات الصحيحة الصريحة الاكتفاء في التيمم بيد واحدة بظهر إحدى اليدين يكون (١) التيمم على الكفين ظهرًا وبطنًا إلَّا بالاختيار وتحصيل الفضل.

٣٢٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان) العطار (قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال) أي قضادة: (حدثني محدث) وعبّر بلفظ المحدث للإشارة إلى أدنى التوثيق, لأنه كان ثقة عنده، فلا يضر جهالته، وقد أخرجه المصنف على سبيل المتابعات، ويحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول كما قد أخرج البخاري، وعن أيوب عن رجل عن أنس بن مالك في الحج بإسناد مجهول، لكنه ذكره على سبيل المتابعة.

(عن الشعبي) عامر بن شراحيل، (عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر أن رسول الله قال: إلى المرفقين)، يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرني ضربة واحدة للوجه والكفين إلى المرفقين، فما ورد في الرواية


(١) كذا في الأصل، والظاهر "فلا يكون"، فليتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>