للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَدِّى, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ, عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-

===

المصري، قال ابن وهب: ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال أحمد بن صالح: كان ثقة، مات سنة ١٩٩ هـ.

(عن جدي) (١) ليث بن سعد، (عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس) ابن عبد الله الهلالي، أبو عبد الله المدني، مولى أم الفضل والدة عبد الله بن عباس، قال ابن إسحاق: وكان ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ١٠٤ هـ.

(أنه) أي عبد الرحمن بن هرمز (سمعه) أي عميرًا (يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -صلي الله عليه وسلم-) لم أجد ترجمته فيما عندي من كتب أسماء الرجال، ولكن قال الحافظ (٢): هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، وهو عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم، وقال النووي (٣): وهم أربعة إخوة: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الملك، وعطاء مولى ميمونة.


= الماء في الحضر أم لا، وهل يجب الإعادة إذا وجد؟ قال الشافعي: نعم، وقال مالك: لا، وهما روايتان لأحمد، قال القسطلاني (١/ ٦٧٤): يجوز عند الشافعي لكن يجب الإعادة لندرة العذر، وفي "البداية" (١/ ٤٧): يجوز عند الشافعي ومالك خلافًا لأبي حنيفة. (ش).
(١) قال ابن رسلان: هذا أحد الأحاديث الأربعة المعلقة في مسلم إذ قال: وروى الليث ... إلخ. (ش).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٤٣). وانظر: ، "طبقات ابن سعد" (٥/ ١٧٥) و"كتاب الثقات" (٥/ ٥٣).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>