للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» , وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». [ن ٤٣٣، دي ٧٤٤، ق ٢٣١/ ١، ك ١/ ١٧٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ,

===

عند أبي حنيفة (١) والأوزاعي، والثوري، والمزني وابن شريح، وقال مالك (٢) وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة.

(فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء) إما ظنًّا بأن الأولى كانت باطلة،

وإما احتياطًا، (ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك) أي ما وقع لهما (له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فقال للذي لم يعد) أي الصلاة: (أصبت السنة) أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة.

(وقال للذي توضأ وأعاد) أي الصلاة في الوقت: (لك الأجر مرتين) أي لك أجر الصلاتين اللتين صليتهما كلتيهما مرتين، فإن كلاًّ منهما صحيحة تترتب عليهما مثوبة، وإن كانت إحداهما فرضًا والأخرى نفلًا.

(قال أبو داود: وغير ابن نافع) وهو يحيى بن بكير وعبد الله بن المبارك، أخرج رواية يحيى البيهقي (٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير،


(١) وإليه رجع أحمد وقال: كنت أقول: يمضي في الصلاة، لكن كثرة الدلائل على أنه يخرج. (ش).
(٢) وبه قال الشافعي. (ش).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣١)، وأيضًا أخرجه الحاكم (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>