للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -, عَنْ عَمْرِو يعني بْنِ أَبِى عَمْرٍو, عَنْ عِكْرِمَةَ: "أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ, أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ, وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ,

===

٣٥٣ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزيز -يعني ابن محمد -، عن عمرو -يعني ابن أبي عمرو-) اسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، أبو عثمان المدني، قال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن معين: ضعيف ليس بالقوي، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ليس هو بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن عدي: لا بأس به, لأن مالكًا يروي عنه، ولا يروي مالك إلَّا عن صدوق ثقة، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه، وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة، وقال الساجي: صدوق إلَّا أنه يهم، وكذا قال الأزدي، وقال الطحاوي: تكلم في روايته بغير إسقاط، وقال الذهبي: حديثه حسن منحط من رتبة العليا من الصحيح، كذا قال، وحق العبارة أن يحذف العليا، مات بعد سنة ١٥٠ هـ.

(عن عكرمة) مولى ابن عباس: (أن ناسًا من أهل العراق جاؤوا) أي إلى ابن عباس حين كان واليًا على البصرة، (فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا) يُعاقب تاركه؟ (قال: لا) أي لا يجب (ولكنه) (١) أي الغسل (أطهر) أي أزيد في التطهر (وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس) أي الغسل (عليه بواجب) بل يكفيه الوضوء.


(١) وهذا مزيد على الجواب من أسلوب الحكيم والنصح. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>