للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: "إِنِّى امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِى وَأَمْشِى فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ (١) أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». [ت ١٤٣، جه ٥٣١، دي ٧٤٨، ط ١/ ٢٤/ ١٦، حم ٦/ ٢٩٠]

٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى, عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ,

===

(أنها سألت أم سلمة (٢) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت) أي أم ولد إبراهيم لأم سلمة: (إني امرأة أطيل ذيلي) وأجرها على الأرض (وأمشي في المكان القذر) أي في مكان ذي قذر يابس، فكيف الحكم بالطهارة أو النجاسة فيه؟

(فقالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في جواب هذه المسألة: (يطهره) أي الذيل (ما بعده) أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر يابسًا، وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين عند الكل لانعقاد الإجماع (٣) على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلَّا بالغسل، فإطلاق التطهير مجازي.

٣٨٤ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قالا: نا زهير) بن حرب، (نا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد) الأنصاري الخطمي، بفتح المعجمة وسكون المهملة، الكوفي، قال ابن معين والعجلي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".


(١) وفي نسخة: "قالت".
(٢) قال ابن العربي (١/ ٢٣٧): هذا الباب لا يصح منه شيء إلَّا حديث أم سلمة هذا، وقال: معنى يطهره أي اليابس، وأطلق بعض علمائنا في الرطب أيضًا ولا يصح، ثم بسطه في فروع الباب. (ش).
(٣) نقل فيه الخلاف ابن العربي (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>