للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ (١): هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا, إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ (٢): هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا,

===

الخبر، أو خبر مبتدأه محذوف، أي عليك خمس صلوات، أو فرض الإِسلام خمس صلوات (قال) أي الرجل: (هل عليَّ) أي هل يجب عليَّ من الصلاة (غيرهن؟ ) أي في اليوم والليلة (قال: لا) أي لا يجب عليك غيرها، وهذا قبل وجوب الوتر، أو أنه تابع للعشاء، وصلاة العيد, لأنها ليست من الفرائض اليومية، بل هي من الواجبات السنوية.

(إلَّا أن تطوع) بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتائين فأبدلت وأدغمت، وروي بحذف إحداهما وتخفمف الطاء، والمعنى: إلَّا أن تشرع في التطوع، فإنه يجب عليك إتمامه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣)، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا، والمعنى لكن التطوع باختيارك أي ابتداء كما هو مذهبنا، أو انتهاء أيضًا كما هو مذهب الشافعي.

(قال) أي طلحة أو غيره من الرواة: (وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيام شهر رمضان) كأن الراوي نسي لفظه بميرِو فحكاه بهذا العنوان، وفي البخاري ومسلم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وصيام شهر رمضان" أي يجب عليك.

(قال) أي الرجل: (هل عليَّ غيره؟ ) أي هل يجب عليَّ صوم فرض سوى صوم رمضان؟ (قال) أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي لا يجب عليك سوى صوم


(١) وفي نسخة: "فقال".
(٢) وفي نسخة: "فقال".
(٣) وعلى هذا فالاستثتاء متصل، قال ابن رسلان: وإذا حملناه على الاستثناء المتصل لزم وجوب التطوع، ولا قائل به لاستحالته، فلم ييق إلَّا ها ذهب إليه مالك أتى التطوع يصير واجبًا بالشروع، ويكون المعنى: إلَّا أن تشرع بالتطوع، ومن ادعى أن الاستثناء من غير جنسه طولب بتصحيح ما ادعاه، انتهى- قلت: وبه قالت الحنفية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>