للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ, أَوْ قَالَ: أَمْسَى, وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ, وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ, ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصلاة؟ الوقت

===

وقت، وابتدأ صلاة العصر في اليوم الأول من الساعة التي اتصلت بما أتم فيها الظهر، فلا يلزم الاشتراك، ولأجل اتصال الوقتين أطلق بأنه صلى الظهر في وقت العصر (١).

(وصلى العصر وقد اصفرت الشمس) أي دنت للغروب، (أو قال: أمسى)، و"أو" للشك من الراوي، (وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق).

قال القاري (٢): وهذا الحديث حجة على الشافعي ومالك في تضييق وقت المغرب، قلت: قال الإِمام الشافعي - رحمه الله - في كتاب "الأم" (٣): لا وقت للمغرب إلَّا واحدًا، وذلك حين تجب الشمس، واستدل بحديث إمامة جبرئيل وبغيره من الأحاديث التي فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب وقتًا واحدًا (٤).

(وصلى العشاء إلى ثلث الليل) (٥)، قال القاري: ولعله لم يؤخرها إلى آخره وهو وقت الجواز, لأنه يلزم منه الكراهة في حق غيره، ولحصول الحرج بسهر الليل كله، وكراهة النوم قبل العشاء.

(ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ) فأجابه السائل أنا يا رسول الله، كما في رواية بريدة: "فقال الرجل: أنا يا رسول الله" (الوقت) أي قال


(١) قلت: يوضحه حديث مسلم ولفظه: "ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس"، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٢٢).
(٣) (١/ ٧٣).
(٤) وهو الجديد من مذهب الشافعي، قاله ابن رسلان. (ش).
(٥) قال ابن رسلان: هو وقت الاختيار، ووقت الجواز إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن لا يصلي، حتى يجيء وقت الأخرى، وأخرجنا الصبح بدليل، فما عداها على حاله. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>