للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ،

===

عليهما بأول أوقاتهما، فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرهما عن أولهما، فأمره بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتهما (١).

وتأول ابن حبان بـ "صحيحه" بأن المحافظة على العصرين إنما هو زيادة تأكيد لهما مع بقاء الأمر بالمحافظة على أول وقت كل.

وقال أحمد بـ "مسنده" (٢): نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قتادة عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أنه لا يصلي إلَّا صلاتين، فقبل ذلك منه".

فظاهر هذا أنه أسقط عنه ثلاث صلوات، فكان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يخص (٣) من شاء بما شاء من الأحكام، ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات، كما بينته بكتاب "الخصائص" فهذا منه، فالظاهر أن هذا الرجل المبهم بأحمد (٤) هو فضالة فإنه ليثي، ونصر بن عاصم ليثي، فقال: عن رجل منهم.

٤٢٨ - (حدثنا مسدد) بن مسرهد، (نا يحيى) القطان، (عن إسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي مولاهم، البجلي، قال ابن المبارك عن الثوري:


(١) هكذا في "الدرجات" (ص ٥١)، ولفظ البيهقي في "سننه": وكأنه أراد - والله أعلم-، حافظ عليهن في أوائل أوقاتهن، فاعتذر بالأشغال المفضية إلى تأخيرها عن أوائل أوقاتهن، فأمره بالمحافظة على هاتين الصلاتين بتعجيلهما في أوائل وقتيهما، الظاهر أنه وقع التحريف في "الدرجات" (ص ٥٢) بتبديل ضمائر المؤنث بضماثر التثنية. (ش).
(٢) (٥/ ٢٥)
(٣) وقد ذكر السيوطي في "الخصائص الكبرى" (٢/ ٢٦٢) له نظائر، وكذا الجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٠٤)، ويشكل عليه أنه يخالف قوله تعالى: "هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي"، وأجيب عنه بأنه حكم عام لا ينافي تخصيص حكم لخاص. (ش).
(٤) أي في "مسند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>