للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكَ نَافِلَةٌ". [م ٦٤٨، ت ١٧٦، ن ٧٧٨، جه ١٢٥٦، دي ١٢٢٨، عب ٣٧٨٠، ش ٢/ ٣٨١، حم ٥/ ١٤٧، خزيمة ١٦٣٧، حب ١٧١٨، طب ١٦٣٣، ق ٢/ ٢٩٩]

٤٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ،

===

أي الصلاة التي صليت مع الجماعة (لك نافلة) أي زائدة على الفرض, لأن الفرض هو الذي صليته منفردًا، أو فإنها لك زيادة خير.

قال القاري (١): وهو محمول على الظهر والعشاء عندنا وعند بعض الشافعية, لأن الصبح والعصر لا نفل بعدهما، والمغرب لا تعاد عندنا, لأن النفل لا يكون ثلاثيًا، وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفة الإِمام، وعند الشافعية، لأنها تصير شفعًا، فإن أعادها يكره، وظاهر الحديث الإطلاق، فترفع الكراهة للضرورة، إذ الضرورات تبيح المحظورات، والمعنى: فصَلِّها معهم، وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة، فقول ابن حجر: وفيه أن إعادة الصلاة مع الجماعة سنَّة، ومن منعها محجوج بهذا، غير صحيح، بل يدل على أنه ينوي النافلة لا القضاء ولا الإعادة (٢)، انتهى.

٤٣٠ - (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي، مولى آل عثمان، أبو سعيد (الدمشقي) القاضي المعروف بدحيم بدال وحاء مهملتين مصغرًا، الحافظ ابن اليتيم، وثَّقه ابن يونس، وأثنى عليه أحمد، وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: ثقة، وقال أبو داود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال: كان يكره أن يقال له: دحيم، وقال في موضع آخر: دحيم تصغير دحمان، ودحمان بلغتهم خبيث، وقال الخليلي في "الإرشاد": كان أحد حفاظ الأئمة، متفق عليه، ويعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم، مات سنة ٢٤٥ هـ.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٣٤).
(٢) يعني الجمع أولى، ولو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الصلاة أول الوقت أفضل أو الانتظار؟ الاختلاف فيه مشهور عند الشافعية، ورجح النووي الثاني إن لم يفحش التأخير، كذا قال ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>