للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا إِسمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّه عَنْهُ-، فذكر بِمَعْنَاهُ (١)، وَهُوَ أَصَحُّ.

===

٤٦١ - (حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) القرشي، (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم المشهور بابن علية، (عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فذكر) أي إسماعيل أو محمد بن قدامة (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم الذي رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا (وهو أصح) (٢) أي كونه قول عمر - رضي الله تعالى عنه - موقوفًا عليه أصح من كونه مرفوعًا، ولعل الدليل على أصحيته ما سيذكره المصنف فيما بعد: عن بكير، عن نافع قال عمر بن الخطاب ... إلى آخره، فلما تأيد وقفه برواية بكير اكتسب قوة.

قلت: وعندي هذا الترجيح غير موجه، فإن رواية الرفع فيها عبد الله بن عمرو وعبد الوارث كلاهما ثقتان ثبتان، فلا ترجح رواية الوقف عليه، على أن الترجيح يحتاج إلى أن يكون بينهما معارض وليس كذلك، بل يمكن أن يكون مرفوعًا أيضًا قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قاله عمر بن الخطاب، ونهى عنه لما رأى من رغبته - صلى الله عليه وسلم - فيه، ولم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيًا صريحًا بل إشارة، فنهى عنه سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - لما رأى في ذلك من المصلحة، فإن راوي الحديث قد يسمع الحديث منه - صلى الله عليه وسلم - ثم يفتي به ولا يرفعه إليه - صلى الله عليه وسلم - مع أن رواية نافع عن عمر - رضي الله تعالى عنه - منقطعة، قال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع.


(١) وفي نسخة: "معناه".
(٢) والعجب من ابن رسلان إذ قال: وهو -أي ترك الباب لهن- أصح من الاجتماع مع الرجال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>