للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى الْمُثَنَّى, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ, وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً, غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ (١): قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ". [حم ٢/ ٨٥، ن ٦٢٨، د ١١٩٣، خزيمة ٣٧٤، قط ١/ ٢٣٩، ق ١/ ٤١٣، ك ١/ ١٩٨]

===

ثنا شعبة، عن أبي جعفر يعني الفراء قال: سمعت أبا المثنى، ثم قال البيهقي بعد تمام الحديث: رواه غندر وعثمان بن جبلة عن شعبة، عن أبي جعفر المدني، عن مسلم أبي المثنى، ورواه أبو عامر عن شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر.

(يحدث عن مسلم) بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى (أبي المثنى) الكوفي المؤذن، ويقال: اسمه مهران، قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن ابن عمر) عبد الله (قال) أي ابن عمر: (إنما كان الأذان) أي كلمات الأذان (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين) وهذا باعتبار الأكثر الأغلب، فهذا بظاهره ينفي الترجيح، (والإقامة) أي كلمات الإقامة (مرة مرة، غير أنه) أي المؤذن (يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) أي مرتين، وينبغي استثناء التكبير أيضًا في آخرها، فإنها مرتين مرتين بلا خلاف.

(فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة) (٢).


(١) وفي نسخة: "أنه كان يقول".
(٢) قال ابن رسلان: يعني في بعض الأوقات أو بعض الصحابة، إذ لا يظن بهم أنهم بأسرهم كانوا يتوضؤون في هذه الأوقات، وإنما ذكر ابن عمر ليعرف أن هذا كان جائزًا لا أنه كان صفة جميعهم، انتهى، وفي "التقرير": معناه: وقد توضأنا فخرجنا بفور سماع الإِقامة وليس المعنى المتبادر, لأن التوضؤ بعد الإِقامة يوجب فوت التحريمة بل الركعة، ونقل في "السعاية" (٢/ ١٦) بدل "توضأنا" توخينا، أي تهيأنا، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>