للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى

===

أو من حيث أنه يستوفى أجر المصلين من وقت الخروج إلى أن يرجع وإن لم يصل، إلَّا في بعض تلك الأوقات، كالحاج فإنه يستوفي أجر الحاج إلى أن يرجع وإن لم يحج إلَّا في عرفة.

(المحرم) (١) شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما، وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية، كيف! وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي فضل الثاني وجوبًا ليفيد المبالغة وإلَّا كان عبثًا، فشبه حال المصلي المقاصد إلى المكتوبة بحال الحاج المحرم في الفضل مبالغة وترغيبًا، لئلا يتقاعد عن الجماعات.

(ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أي صلاة الضحى، وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة، قال الطيبي (٢): المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحد منهما يسبح فيها، إلَّا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنَّة، فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة.

وقال ابن حجر: ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم: السنَّة في الضحى فعلها في المسجد، ويكون من جملة المستثنيات من خبر: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلَّا المكتوبة"، انتهى، وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل على جوازه لا على أفضليته، أو يحمل (٣) على من لا يكون له مسكن، أو في مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلًا،


(١) من دويرة أهله كما هو مقتضى التشبيه بمن تطهير في بيته، فيه تقديم الإِحرام على الميقات، وجوازه مجمع عند الأربع إلَّا أنه خلاف الأفضل عند المالكية والحنابلة، وعندنا والشافعية الأفضل التقديم، ولم يجوزه داود وغيره. (ش).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢١٣).
(٣) وقال ابن رسلان: ويحتمل أن يراد به صلاة الضحى في يوم الجمعة دون غيره لأدلة وردت. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>