للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ". [حم ٢/ ٤٣٨، دي ١٢٧٩، خزيمة ١٦٧٩، ق ٣/ ١٣٢، حب ٢٢١١]

===

نهي للرجال عن أن يمنعوا أزواجهم إذا أردن الخروج إلى المساجد.

وأما استدلال بعض العلماء بعموم قوله عليه السلام: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" على أنه ليس للزوج (١) أن يمنعها من الخروج إلى الحج, لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه فغير صحيح، فإن خروجها للحج منهي عنه إذا كان على مسافة السفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر"، الحديث، وأما إذا لم تكن على مسافة السفر فيحل لها الخروج أيضًا كما يحل لها الخروج إلى عامة المساجد للصلاة.

(ولكن) حرف استدراك، فإن الكلام المتقدم يوهم جواز الخروج مطلقًا، فاستدرك بهذا القول، وقال: ولكن (ليخرجن وهنَّ تَفِلاتٌ) أي لكن ليخرجن إلى المساجد للصلاة والحال أنهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، قال في "القاموس": تفل كفرح: تغيرت رائحته، وهو تفل ككتف وهي تفلة.

قال القاري (٢): قال النووي في "شرح مسلم": النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء، قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن، حرم عليهن الخروج، وعلى الحليل الإذن لهن، ووجب على الإِمام أو نائبه منعهن عن ذلك.

قال في "شرح النقاية" لإلياس: وكحضور المرأة الشابة كل جماعة، فإنه يكره لخوف الفتنة، وكحضور العجوز الظهر والعصر، وهذا عند أبي حنيفة،


(١) وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>