للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُمْ يُصَلُّونَ, فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّى مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ (١) , إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ». [ن ٨٦٠، حم ٢/ ١٩، ق ٢/ ٣٠٣، خزيمة ١٦٤١]

===

هو ضرب من الحجارة يفرش به الأرض، وهو موضع بالمدينة بين مسجده والسوق (وهم يصلون) أي والناس يصلون وهو لا يصلي معهم.

(فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت) ولعله لم يدخل في صلاتهم، لأنه صلَّى جماعة، أو كان الوقت صبحًا أو عصرًا أو مغربًا (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تصلوا صلاة) أي واحدة بطريقة الفريضة (في يوم) أي في وقت واحد (مرتين) أي بالجماعة أو غيرها إلَّا إذا وقع نقصان في الأولى.

قال الشوكاني (٢): تمسك بهذا الحديث القائلون أن من صلَّى في جماعة، ثم أدرك جماعة لا يصلي معهم كيف كانت, لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت له، وهو مروي عن الصيدلاني والغزالي وصاحب "المرشد".

قال في "الاستذكار" (٣): اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على جهة الفرض أيضًا، وأما من صلَّى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين, لأن الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئد.


(١) وفي نسخة: "قد صليت" بضم أوله.
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ١٨٤).
(٣) (٥/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>