للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلِّ مُسْلِمٍ, بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا, وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». [ق ٣/ ١٣١، قط ٢/ ٥٦]

===

كل مسلم، برًا كان أو فاجرًا (١)، وإن عمل الكبائر).

قال القاري (٢): قال ابن الملك: أي جاز اقتداؤكم خلفه لورود الوجوب بمعنى الجواز لاشتراكهما في جانب الإتيان بهما، وهذا يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق، وكذا المبتدع إذا لم يكن ما يقوله كفرًا، والحديث حجة (٣) على الإِمام مالك في عدم إجازته إمامة الفاسق.

قلت: في أمره بالصلاة خلف الفاجر مع أن الصلاة خلف الفاسق والفاجر مكروهة عندنا دليل على وجوب الجماعة، فتأمل.

رواه الدارقطني بمعناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، فالحديث منقطع لا يصلح حجة على الإِمام مالك، لكن قال ابن الهمام: أعله الدارقطني بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات، وحاصله أنه من مسمَّى الإرسال عند الفقهاء، وهو مقبول عندنا.

وقد روي هذا المعنى من عدة طرق كلها ضعيفة من قبل بعض الرواة، وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين، وهو الصواب.

وقال ابن حجر: ويوافقه خبر الدارقطني: "اقتدوا بكل بر وفاجر"، وهو إن كان مرسلًا لكنه اعتضد بفعل السلف، فإنهم كانوا يصلون وراء أئمة الجور، وروى الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكذا كان أنس يصلي خلفه أيضًا، انتهى ملخصًا (٤).


(١) وقد صلَّى ابن عمر خلف الحجاج، وكفى به فسقًا، "ابن رسلان"، وجمع ابن قتيبة بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤمكم خياركم" [انظر: "تأويل مختلف الحديث" ص ١٠٥]. (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٦).
(٣) قال الشعراني: قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه بجوازه مع الكراهة، وقال مالك وهو أشهر قولي أحمد: لا يجوز إن كان بلا تأويل، ويعيد في الوقت إن كان بتأويل، وبسطه في "الدسوقي" (١/ ٣٢٦). (ش).
(٤) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>