للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ, فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ, فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؟ قَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَىَّ. [انظر تخريج الحديث السابق]

===

(فتقدم حذيفة فأخذ) أي حذيفة (على يديه) أي يدي عمار فجذبه، (فاتبعه) أي حذيفة (عمار حتى أنزله) أي عمارًا (حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له) أي لعمار (حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أمَّ الرجل القوم) أي صار إمامًا يصلي بهم (فلا يقم (١) في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ ) شك من الراوي، أي قال هذا اللفظ أو نحوه (قال عمار) في جواب حذيفة: (لذلك) أي لأجل هذا الحديث (اتَّبَعْتُك حين أَخَذْتَ على يَدَيَّ).

قال في "البدائع" (٢): ويكره أن يكون الإِمام على دكان، والقوم أسفل منه، والجملة فيه أنه لا يخلو إما إن كان الإِمام على الدكان والقوم أسفل منه، أو كان القوم على الدكان والإمام أسفل منه، ولا يخلو إما أن يكون الإِمام وحده أو كان بعض القوم معه، وكل ذلك لا يخلو إما إن كان في حالة الاختيار أو في حالة العذر، أما في حالة الاختيار فإن كان الإِمام وحده على الدكان والقوم أسفل منه يكره، سواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك في ظاهر الرواية.

وروى الطحاوي أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة, لأن في الأرض هبوطًا وصعودًا، وقليل الارتفاع عفو، فجعلنا الحد الفاصل ما يجاوز القامة، وروي عن أبي يوسف: أنه إذا كان دون القامة لا يكره.


(١) هذا إذ لا يكون فيه ضرورة بخلاف حديث "الصحيحين" أنه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أَمَّهم على المنبر، فإنه كان المقصود فيه التعليم، قاله ابن رسلان، قلت: أو يقال: إن المنبر لم يكن مقدار الذراع. (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>