للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَنَسٍ قال: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ, فَقَالَ: «رُدُّوا هَذَا فِى وِعَائِهِ وَهَذَا فِى سِقَائِهِ فَإِنِّى صَائِمٌ» , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا, فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا. قَالَ ثَابِتٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَاّ قَالَ: أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ. [خ ١٩٨٢، م ٢٤٨١، ق ٣/ ٥٣]

===

البناني، (عن أنس) بن مالك (قال) أي أنس: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم حرام (١)) وهي خالة أنس، أخت أمه أم سليم (فأتوه) أي أهل البيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسمن وتمر، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ردوا هذا) أي السمن (في وعائه) الوعاء بكسر الواو، قال في "القاموس": ويضم، والإعاء: الظرف، والجمع أوعية (وهذا) أي التمر (في سقائه) بكسر السين القربة، وربما كانوا يحفظون الرطب فيه فلا يفسدها الدود، ويمكن أن يرجع الضمير على العكس (فإني صائم (٢)، ثم قام) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فصلَّى بنا ركعتين تطوعًا) وفيه جواز الجماعة في النافلة، وعند الحنفية جوازها مقيد بما إذا لم يزيدوا على الثلاثة , فيدخل في التداعي فيكره.

(فقامت (٣) أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت) وهذا قول حماد: (ولا أعلمه) أي أنسًا (إلَّا قال) أي أنس: (أقامني) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن يمينه على بساط (٤) فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنسًا عن يمينه حذاءه، والمرأتين خلفهما,


= عن يمينه إذا ركع، وكذا نقل ابن رسلان مذهب أحمد وابن المسيب، ولم يذكر غيرهما. (ش).
(١) قال ابن رسلان: وكانت إحدى خالاته من الرضاعة، قاله ابن وهب. وقال غيره: بل خالته لأبيه أو لجده. (ش).
(٢) هذا اعتذار لعدم أكله، وفيه أنه لا بأس بإظهار التطوع إذا دعت الحاجة إليه، قاله ابن رسلان. (ش).
(٣) فيه استبراك بالصالح والعالم، وقال بعضهم: أراد تعليم النساء، فإنهن قلما يشاهدن أفعال الإِمام في المساجد، "ابن رسلان". (ش).
(٤) فعال بمعنى مبسوط، كفراش بمعنى مفروش. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>