(٢) استنبط منه ابن رسلان ما قاله الحنفية من عدم شرطية السلام، فأرجع إليه. (ش). (٣) "فتح الباري" (١/ ٤٩٠). (٤) قال الموفق: إن كان مع الإِمام رجل وصبي وامرأة وكانوا في تطوع قاما خلف الإِمام والمرأة خلفهما لرواية أن: "صففت أنا واليتيم وراءه"، وان كانوا في فرض جعل الرجل عن يمينه والصبي يساره كما فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، وإن وقفا جميعًا عن يمينه فلا بأس، وان وقفا جميعًا خلفه توقف فيه أحمد، فقيل له حديث أنس؟ فقال: ذلك في التطوع، واختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم: لا يصح، وقال بعضهم: يصح، وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. [انظر: "المغني" (٣/ ٥٣)]. (ش). (٥) (٤/ ٢٨٤).