للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. [خ ٣٨٠، م ٦٥٨، ن ٨٠١، ت ٢٣٤، حم ٣/ ١٣١، دي ١٣٨١، حب ٢٢٠٥، ق ٣/ ٩٦]

٦١١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ,

===

(وراءه) أي خلفه (والعجوز) (١) هي مليكة المذكورة أولًا (من ورائنا) أي خلفنا، (فصلَّى لنا) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ركعتين ثم انصرف) أي إلى بيته أو عن الصلاة (٢).

قال الحافظ (٣): وفي الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وفيه تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها إذا لم تكن معها امرأة غيرها إلى آخره (٤).

٦١١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل) مصغرًا، (عن هارون بن عنترة) قال في "الميزان" (٥): وثَّقه أحمد ويحيى بن معين،


(١) فيه أن موقف المرأة خلف الصف وهذا لا خلاف فيه بينهم. (ش).
(٢) استنبط منه ابن رسلان ما قاله الحنفية من عدم شرطية السلام، فأرجع إليه. (ش).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٩٠).
(٤) قال الموفق: إن كان مع الإِمام رجل وصبي وامرأة وكانوا في تطوع قاما خلف الإِمام والمرأة خلفهما لرواية أن: "صففت أنا واليتيم وراءه"، وان كانوا في فرض جعل الرجل عن يمينه والصبي يساره كما فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، وإن وقفا جميعًا عن يمينه فلا بأس، وان وقفا جميعًا خلفه توقف فيه أحمد، فقيل له حديث أنس؟ فقال: ذلك في التطوع، واختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم: لا يصح، وقال بعضهم: يصح، وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. [انظر: "المغني" (٣/ ٥٣)]. (ش).
(٥) (٤/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>