للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ،

===

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه"، وأخرج مسلم (١) من حديث أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه"، وأخرجا (٢) عن عبد الله بن مسعود قال: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلَّا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره".

وقال في "البدائع" (٣): إذا فرغ الإِمام من الصلاة فلا يخلو إما إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنَّة أو كانت صلاة تصلَّى بعدها سنَّة، فإن كانت صلاة لا تصلَّى بعدها سنَّة كالفجر والعصر، فإن شاء الإِمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء, لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين، فلا بأس بالقعود إلَّا أنه يكره المكث على هيئة مستقبل القبلة فلا يمكث، ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي، وإن شاء انحرف.

ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف، قال بعضهم: ينحرف إلى يمين القبلة تبركًا بالتيامن، وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون (٤) يساره إلى اليمين، وقال بعضهم هو مخير إن شاء انحرف يمنة وإن شاء انحرف يسرة، وهو الصحيح، لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال الاشتباه يحصل بالأمرين جميعًا، وإن كانت صلاة بعدها سنَّة يكره له المكث قاعدًا، وكراهة القعود مروية عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-، انتهى ملخصًا.

٦١٣ - (حدثنا محمد بن رافع، ثنا أبو أحمد الزبيري) هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم، أبو أحمد الزبيري الكوفي، ثقة ثبت، إلَّا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، مات سنة ٢٠٣ هـ.


(١) "صحيح مسلم" (٧٠٨).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٨٥٢)، و"صحيح مسلم" (٧٠٧).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٩٣).
(٤) كذا في الأصل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>