للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, الْمَعْنَى, عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ (١) فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ». (٢). [خ ٣٦٠، حم ٢/ ٢٥٥]

٦٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ,

===

حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة، وقد حمل الجمهور هذا النهي (٣) على التنزيه، وعن أحمد (٤): لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، فجعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم, جعله واجبًا مستقلًا، وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق اتّزر، انتهى ملخصًا.

٦٢٥ - (حدثنا مسدد، أنا يحيى) القطان، (ح: وحدثنا مسدد، ثنا إسماعيل) بن علية (المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن هشام بن أبي عبد الله) الدستوائي، (عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صلَّى أحدكم في ثوب) أي واحد وكان واسعًا (فليخالف بطرفيه) أي بطرفي الثوب (على عاتقيه) أي إن كان واسعًا يشده على عنقه، وإن كان أوسع ولا تحتمل كشف العورة فيلقيه على عواتقه.

٦٢٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد،


(١) وفي نسخة: "الثوب".
(٢) وفي نسخة: "عاتقه".
(٣) قال ابن رسلان: ظاهره التحريم، لكن الإِجماع منعقد على جواز تركه، وقال أيضًا: اختلفوا في جواز صلاة منكشف المنكب فتصح عند الثلاثة، وقالوا: يكره تنزيهًا، ويجب ستره عند أحمد لمن قدر عليه. (ش).
(٤) وبعض السلف، قاله ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>