للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَأُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ, وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ». [ن ٧٦٥، حم ٤/ ٤٩، خزيمة ٧٧٧، ق ٢/ ٢٤٠، ك ١/ ٢٥٠، حب ٢٢٩٤]

٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ, عَنْ (١) إِسْرَائِيلَ, عَنْ أَبِى حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ

===

وإنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.

(فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي صل فيه، (وازرره) أي شد القميص واجمع بين طرفيه لئلا تبدو العورة (ولو بشوكة) أي ولو لم يكن ذلك إلَّا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها، ونقل القاري (٢) عن الطيبي: هذا إذا كان حبيب القميص واسعًا يظهر منه عورته، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة، وفي شرح "المنية" (٣): أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته (٤)، وهو ظاهر (٥) الحديث.

٦٣١ - (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي حومل (٦) العامري) قال في "التهذيب": ويقال: أبو حرمل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ومحمد بن


(١) وفي نسخة: "ثنا".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٣٤).
(٣) (ص ٢١٤).
(٤) ومال صاحب "المراقي" والطحطاوي إلى عدم الفساد. (انظر: "مراقي الفلاح" ص ١٤١). (ش).
(٥) وبه جزم ابن رسلان، وقال القسطلاني: إذا رأى عورته لا تفسد عند الحنفية، وتفسد عند الشافعية، وبالفساد جزم شارح "الإِقناع" (١/ ٢١١)، وذكر الدسوقي المالكي الخلاف فيما بينهم، ومذهب أحمد في ذلك يوافق الشافعي، كما في "المغني" (٢/ ٢٩٥). (ش).
(٦) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>