للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جل ذكره فِى حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ». [ن ٩٦٨٠ الكبرى]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ, عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ: مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, وَأَبُو الأَحْوَصِ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ.

===

(فليس من الله جلَّ ذكره في حل ولا حرام).

قال في "الحاشية" (١): أي في أن يجعله في حل من الذنوب، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، أو في أن يحل له الجنة، أو في أن يحرم عليه النار، أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى، انتهى.

قلت: ويحتمل أن يكون معناه أن من يفعل ذلك اختيالًا، فكأنه مستحل للاختيال، فليس له من الله تعلق في حكم من الحلال والحرام، كأنه خرج من أحكام الشريعة، قاله تشديدًا وتغليظًا.

(قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود، منهم حماد (٢) بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص وأبو معاوية) (٣)، وقد تتبعت الكتب فلم أجد رواية هؤلاء الذين رووها موقوفًا، إلَّا ما أخرج الطيالسي (٤) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن ابن مسعود، رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت: أنه رأى أعرابيًا عليه شملة نشر ذيلها، وهو يصلي، فقال له: "إن الذي يجر ذيله من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام".


= لأجل الاختيال يكره، وإن لم يكن للاختيال لا يكره، وكرهه البعض مطلقًا في الصلاة وغيرها للاختيال وغيرها، والبسط في "الأوجز" (١٦/ ١٨٠).
(١) وقال ابن رسلان: أي لا يؤمن بحلال ولا حرام، قال النووي: معناه: قد برئ من الله وفارق دينه. (ش).
(٢) قد أخرج روايته الطبراني في "الكبير" (٩٣٦٨).
(٣) قد أخرج روايته هناد في "الزهد" (٢/ ٤٣٢) رقم (٨٤٦).
(٤) "مسند أبي داود الطيالسي" (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>