للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكذلك صح عن علي وعثمان -رضي الله عنهما- أنهمما قالا بعدم القطع، فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) عن ابن المسيب، عن علي وعثمان قالا: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم".

وكذلك روي عن حذيفة بن اليمان، فقد أخرج الطحاوي (٢) عن كعب بن عبد الله، عن حذيفة بن اليمان يقول: "لا يقطع الصلاة شيء".

وأما اللذين ذهبوا إلى قطع الصلاة وإبطالها من الصحابة، فكثير، ونسب الشوكاني (٣) ذلك إلى جماعة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكى أيضًا عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار، ولا يخفى عليك أن ابن عباس وابن عمر خالفا روايتهما التي رويا في القطع وأفتيا بخلافها.

وأما الباقون منهم فإنهم رووا في القطع، ولا يلزم منه أن هذا مذهبهم، وعادة أهل الحديث إذا رووا عن الصحابي شيئًا يزعمون أنه مذهبه، والحال أنه لا يلزم ذلك، فإن من روى من الصحابة حديث القطع يحتمل أن يكون أراد به قطع الخشوع لا إبطال الصلاة، فما دام لم يثبت عنهم أنهم أعادوا الصلاة، أو أمروا بإعادتها بمرور هذه القواطع، لا يثبت أن مذهبهم قطع الصلاة بمرورها بمعنى إبطالها، وهذه مغلطة عظيمة يجب أن يتنبه لها.

وأما الذين قالوا بعدم القطع فقولهم غير محتمل، فيجب أن يرد


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣١٣).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٣/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>