للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَرْفَعُهُمَا فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِىَ صَلَاتُهُ". [انظر: سابقه، وقط ١/ ٢٨٧، ق ٢/ ٢٦]

٧٢١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ, حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ

===

إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا، لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه: "ولا يرفع بعد ذلك"، أخرجه الدارقطني في "الغرائب" بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب، انتهى.

(ويرفعهما) أي اليدين (في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته) فهذه الرواية والرواية المتقدمة متوافقتان في أن الرفع قبل الركوع وبعده مذكور فيهما في الركعة الأولى باعتبار ظاهر اللفظ، وأما الرفع في الركعات الثلاثة الباقية فلم يذكر في الركوع ولا في الرفع منه في المتقدمة، وأما في هذه الرواية فذكر الرفع فيها قبل الركوع، ولم يذكر الرفع بعد الركوع.

٧٢١ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة) القواريري، (ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا محمد بن جحادة (٢)، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر) قال في "تهذيب التهذيب": عن ابن معين أنه قال: لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال أبو داود عن ابن معين: مات أبوه وهو حمل، وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه، وقال ابن حبان في "الثقات": من زعم أنه سمع أباه فقد وهم, لأن أباه مات وأمه حامل به، وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه، مات أبوه قبل أن يولد، وكذلك قال أبو حاتم وابن جرير


(١) زاد في نسخة: "الجشمي". (ش).
(٢) بضم الجيم، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>