للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (١).

٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِىِّ, عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ, عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

===

أحدها: أن قوله: وكذلك قاله أبو مجلز، الظاهر أنه كلام البيهقي، ولم يذكر سنده لينظر فيه، ومذهب أبي مجلز الوضع أسفل السرة، حكاه عنه أبو عمر في "التمهيد" (٢)، وجاء ذلك عنه بسند جيد، قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" إلى آخر الرواية التي ذكرناها قبل، انتهى.

قلت: قول البيهقي هذا مخالف لما ذكره أبو داود، ولما أخرجه ابن أبي شيبة، ولما حكاه عنه أبو عمر في "التمهيد" من مذهبه، فإما أن يؤول بأن اليسار إليه بقوله: وكذلك، هو وضع اليدين فقط من غير أن يقيد بقيد فوق السرة، وإلَّا فيكون غلطًا من النساخ، والله أعلم.

(وروي عن أبي هريرة، وليس بالقوي)؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ضعيف، وهذا حديث أبي هريرة.

٧٥٦ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم) العنزي بنون، (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة،


(١) قال المزي في "تحفة الأشراف" (٧/ ٨) رقم (١٠٠٣٠): هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
(٢) (٢٠/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>