للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُسْنِدْهُ إِلا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (١).

===

"فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففَرَّ الحَجَرُ بثوبه، قال: فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر"، الحديث، فتكلم حال كونه عاريًا، ولم يعاتبه الله تعالى على ذلك، فإن التعري كان للضرورة، ولم يكن بد منه، وأما التكلم فلم يكن مضطرًا إليه، فإن قيل: شرع من قبلنا ليس شرعنا، قلنا: قال الشوكاني (٢): والذي يظهر وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قص القصتين ولم يتعقب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنه، انتهى. فهذا يدل على أن هذا موافق لشرعنا.

فالحاصل أن حكم التكلم عند التعري لا يزيد على الكراهة، ولا يدخل في حد الحرمة، ولا دليل يدل على حرمته.

(قال أبو داود: لم يسنده إلَّا عكرمة بن عمار) يشير إلى أن هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار ضعيف لتفرد عكرمة في كونه مسندًا، ولأن بعض الحفاظ ضعَّف حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير. قال في "درجات مرقاة الصعود": وقد أخرجه البيهقي (٣) بطريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. قال أبو حاتم: وهذا هو الصحيح، وما لعكرمة غلط، انتهى. قال الشوكاني (٤): ولا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى، واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضًا.


(١) قلت: قال المزي في "تحفة الأشراف" (٣/ ٤٨١) رقم (٤٣٩٧): "كلام أبي داود على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري وأبي سعيد ابن الأعرابي، عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم".
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٨).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ١٠٠).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>