للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى الصَّلَاةِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ, وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ, قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبُوا فِى ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَىٍّ, فَصَدَّقَ سَمُرَةَ". [جه ٨٤٥، ت ٢٥١، حم ٥/ ٧، خزيمة ١٥٧٨، حب ١٨٠٧، قط ١/ ٣٣٦، ك ١/ ٢٥١، ق ٢/ ١٩٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِى هَذَا الْحَدِيثِ: "وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ".

===

(في الصلاة: سكتة) أي إحداهما (إذا كبر الإِمام) أي كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حتى يقرأ) أي يشرع في القراءة (وسكتة) أي ثانيتهما (إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع) أي قبل الركوع.

(قال) أي الحسن: (فأنكر ذلك عليه) أي على سمرة (عمران بن حصين، قال) أي الحسن: (فكتبوا) (١) أي الناس، أو سمرة وعمران (في ذلك) أي في الاختلاف الذي وقع بينهما في السكتتين (إلى المدينة إلى أبي) بن كعب، وكان سمرة وعمران في البصرة (فصدق) أي أبي بن كعب (سمرة، قال أبو داود: وكذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة (٢) إذا فرغ من القراءة).

هذا التعليق أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (٣) موصولًا: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن


(١) فيه العمل بالمكاتبة، وعمل به جماعة من أهل الأصول، بسطها ابن رسلان. (ش).
(٢) قال ابن العربي (٢/ ٥٢): اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: قيل: ساقطة، قاله علماؤنا، أو لتتراد النفس، قاله قتادة، أو يقرأ المأموم الفاتحة. قاله الشافعي. (ش).
(٣) (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>