للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. [انظر تخريج الحديث رقم ٧٧٧]

===

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (١) أي قال قتادة أولًا: إن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، وكان هذا يوهم أن هذه السكتة كانت بعد السورة قبل الركوع، فدفعه بقوله: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، يعني المراد من القراءة في قوله: وإذا فرغ من القراءة قراءة الفاتحة لا مطلقًا.

ويحتمل أن يكون معنى هذا الكلام أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من القراءة عند الركوع يسكت سكتة، ثم قال قتادة بعد هذا: ويسكت - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} , كأنه سكتة ثالثة.

ولكن يؤيد الأول ما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن زريع عن سعيد، فإن فيه تصريحًا بأن السكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، وأيضًا لو كانت هذه سكتة ثالثة لزم أن يقول: ثلاث سكتات حفظتها.

ويؤيد الثاني ما قال الدارمي في "سننه" (٢): قال أبو محمد: كان قتادة يقول: ثلاث سكتات، وفي الحديث المرفوع سكتتان.

اعلم أن هذا الحديث الذي حدث الحسن عن سمرة فيه ذكر سكتتين: إحداهما بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة، وهذه السكتة متفقة عليها، ذكرها أبو هريرة كما ذكرها سمرة، وسيأتي في آخر الباب حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الشيخان، والسكتة الثانية لم أقف عليها إلَّا في حديث سمرة.

ولقد اضطربت الروايات فيها فروى أبو داود عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع.

ثم ذكر حديث حميد تعليقًا، وقال: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة.


(١) قال ابن رسلان: قال بهذه السكتة الشافعي وأحمد، وأنكره مالك وأبو حنيفة. (ش).
(٢) (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>