للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: بَرَّد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار.

ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًّا عن الماء إلى أبرد منه، انتهى مختصرًا.

وقال العيني في "شرح البخاري" (١): واستحب الشافعي الاستفتاح بحديث علي عند مسلم، وقال ابن الجوزي: كان ذلك في أول الأمر أو النافلة، قلت: كان في النافلة، والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام يصلي تطوعًا قال: وجهت وجهي" إلى آخره، ولكن في "صحيح ابن حبان": "كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله"، وقال ابن قدامة: العمل به متروك، فإنا لا نعلم أحدًا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله.

وقال ابن الأثير في "حديث المسند" (٢): الذي ذهب إليه الشافعي في "الأم" أنه يأتي بهذه الأذكار جميعًا من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة، وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي إلى قوله: من المسلمين.

قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وبين قول: وجهت وجهي، وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين.

وفي "المحيط": يستحب قول: وجهت وجهي قبل التكبير، وقيل: لا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة.


(١) (٤/ ٤١٣).
(٢) كذا في الأصل، والصواب "شرح المسند" كما في "عمدة القاري" (٤/ ٤١٣)، لابن الأثير شرح المسند الشافعي اسمه: "الشافي في شرح مسند الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>