للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ, وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ, وَكَذَلِكَ فِى الصُّبْحِ". [خ ٧٦٢، م ٤٥١، ن ٩٧٤، جه ٨٢٩]

===

التدبر، يحصل الجهر من غير قصد، أو لبيان جوازه، أو ليعلم أنه يقرأ، أو يقرأ سورة كذا، ليتأسوا به، انتهى، وقوله: لبيان الجواز، لا يجوز عندنا، إذ الجهر والإخفاء واجبان على الإِمام، إلَّا أن يراد ببيان الجواز، أن سماع الآية أو الآيتين لا يخرجه عن السر، نقله القاري (١).

(وكان يطول) بالتشديد (الركعة الأولى من الظهر، وبقصر الثانية) قال ابن حجر: وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك، فطول فيها لذلك، وخفف في غيرها حذرًا من الملل، نقله القاري، (وكذلك في الصبح).

والمذهب عندنا ما قال في "الهداية" (٢): ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة، وركعتا الظهر سواء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-، وقال محمد - رحمه الله-: أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها, لما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها".

ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة، فيستويان في المقدار، بخلاف الفجر, لأنه وقت نوم وغفلة، والحديث (٣) محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج، انتهى.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٨٩).
(٢) (١/ ٥٦).
(٣) لما في رواية مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية"، ولذا بَوَّب ابن حبان "السبب الذي من أجله يُطَوِّل الأولى"، ثم ادَّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>