للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم -". [ت ٢٨٣، م ٥٣٦، حم ١/ ٣١٣، خزيمة ٦٨٠، ق ٢/ ١١٩]

===

وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء (١) وإسكان الجيم، قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط، ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، انتهى.

(فقال ابن عباس: هي) أي الإقعاء (سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -) قال النووي: اعلم أن الإقعاء ورد فيه الحديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر ورد النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة (٢).

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وتفسيره اختلافًا كثيرًا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة وصاحبه أبو عبيد وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم، وقد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -عليه جماعات من


(١) قال ابن رسلان: وقع في "مسند الإِمام أحمد" (١/ ٣١٣): "إنا لنراه جفاء بالقدم"، وهو شاهد لرواية الكسر وسكون الجيم. (ش).
(٢) وحديث النهي عن الإقعاء رواه الحاكم (١/ ٢٧٢)، وقال: صحيح على شرط البخاري، "ابن رسلان"، وسيأتي في حديث المسيء الأمر بالافتراش إذا رفع رأسه من السجود. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>