للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَ رُكْبَتَىَّ, فَنَهَانِى عَنْ ذَلِكَ, فَعُدْتُ. فَقَالَ: لَا تَصْنَعْ هَذَا, فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ, فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ". [خ ٧٩٠، م ٥٣٥، ن ١٠٣٢، ت ٢٥٩، جه ٨٧٣، حم ١/ ١٨١]

===

ياء المتكلم، وكذا (بين ركبتي) وفي رواية البخاري: "فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي"، أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع (فنهاني) أبي (عن ذلك) أي التطبيق، وفي المرة الأولى لم ينسب النهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فعدت) أي طبقت ثانيًا (فقال) أبي: (لا تصنع هذا) أي التطبيق (فإنا كنا نفعله) في أول الأمر (فنهينا (١) عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) جمع ركبة، وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق، وأما فعل ابن مسعود فيحمل على أنه لم يبلغه النسخ.

ويؤيد هذا الحديث ما روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة يعني التطبيق، وما روى أبو داود (٢) عن علقمة، عن عبد الله قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين.

وقال الحافظ (٣): استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر، لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك-، وإن شئت طبقت، وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، انتهى.


(١) والأصل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التوافق بأهل الكتاب أولًا، وكان من فعل اليهود التطبيق، ثم أمر بالخلاف فترك، كذا في "الفتح" (٢/ ٢٧٤). (ش).
(٢) هكذا في الأصل، وهو سبق قلم، والصواب: "ابن خزيمة".
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>