للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ, عَنْ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا غِرَارَ فِى صَلَاةٍ

===

وما أشار إليه الترمذي من الجمع بين الحديثين باحتمال أن يكون ابن عمر سمع منهما أي بلال وصهيب جميعًا، فتفصيله أن ههنا ثلاثة أحاديث.

أحدها: حديث نابل صاحب العباء عن ابن عمر، عن صهيب.

وثانيها: حديث هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر.

وثالثها: حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر.

فالحديثان الأخيران وردا في قصة قباء في قصة واحدة، وأما الحديث الأول فورد في محل آخر على ما أشار إليه الترمذي، فقول الترمذي: لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، المراد من قصة حديث صهيب هو الذي ورد في الحديث الثاني والثالث.

ولكن في الاستدلال على صحة الحديثين بهذا الدليل خزازة، فإن اتحاد القصة ومغايرتها لا دخل لها في صحة الحديث، فيمكن أن يروي ابن عمر عنهما قصة واحدة، وتكون الرواية عنهما صحيحة، ويمكن أن يروي عن أحدهما قصة أخرى غير القصة المتفق عليها، ويكون ذلك صحيحًا أيضًا، والله تعالى أعلم.

٩٢٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان (١)، عن أبي مالك الأشجعي) أي سعد بن طارق، (عن أبي حازم) اسمه سلمان، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا غرار في صلاة).

قال في "مرقاة الصعود": أما الغرار في الصلاة فعلى وجهين: أن لا يتم ركوعه وسجوده، وأن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فيأخذ بالأكثر، وينصرف


(١) أي الثوري، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>